العبرة في تطبيق التقادم الخمسي هي أن يكون الالتزام دورياً متكرراً يستحق سنوياً أو في فترات أقل من سنة، وأن يكون من شأن تراكمه إرهاق الملتزم إذا تُرك بلا مطالبة خمس سنوات؛ ولا يلزم أن يكون مقدار الدين محدداً ليدخل في هذا التقادم.
ان مناط الحكم في المادة 373/1 من القانون المدني ان يكون الالتزام مما يتكرر يستحق سنويا أو بمواعيد اقل من سنة ويكون تكراره واستحقاقه سنويا مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. لذا فان المادة المذكورة لم تشترط ان يكون الدين محددا حتى يخضع لتقادم الخمسي