• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب زيادة الأجرة أو التمسك بالغبن قبل انقضاء الدورة القانونية المحددة بثلاث سنوات

إذا كانت الدورة القانونية لتخمير الأجرة ثلاث سنوات، فلا يُقبل طلب زيادتها ولا يُسمع التمسك بالغبن قبل انقضائها، لأن المدة شرطٌ قانونيٌ لازم لسماع هذا الطلب.

نص الاجتهاد

لا يجوز زيادة الأجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات هو شرط قانوني ويؤدي إلى إسقاط حق المدعية بالادعاء بالغبن خلال المدة المحددة فيه وهي ثلاث سنوات وهي المدة القانونية لكل دورة تخمينية