إذا كانت الدورة القانونية لتخمير الأجرة ثلاث سنوات، فلا يُقبل طلب زيادتها ولا يُسمع التمسك بالغبن قبل انقضائها، لأن المدة شرطٌ قانونيٌ لازم لسماع هذا الطلب.
لا يجوز زيادة الأجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات هو شرط قانوني ويؤدي إلى إسقاط حق المدعية بالادعاء بالغبن خلال المدة المحددة فيه وهي ثلاث سنوات وهي المدة القانونية لكل دورة تخمينية