• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم ولها بعد ذلك وزن البينات والترجيح بينها

سماع البينة المعاكسة واجب متى طلبها الخصم، أما تقدير قوتها وموازنتها مع البينة الأخرى فهو من سلطة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ملزمة بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم، وإن كان لها بعد ذلك سلطة الموازنة بين البينتين لتحكم بما تراه أنه الحق