سماع البينة المعاكسة واجب متى طلبها الخصم، أما تقدير قوتها وموازنتها مع البينة الأخرى فهو من سلطة المحكمة.
إن المحكمة ملزمة بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم، وإن كان لها بعد ذلك سلطة الموازنة بين البينتين لتحكم بما تراه أنه الحق