• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل زيادة النفقة قبل مضي ستة أشهر على فرضها وتقدير أجرة الحضانة متروك لقاضي الموضوع ما دام في الحدود المعقولة

إذا طُلبت زيادة النفقة قبل مضي ستة أشهر على فرضها وجب ردّ الطلب عملاً بالنص الخاص، أما أجرة الحضانة فترْك تقديرها لقاضي الموضوع ما دامت في حدود المعقول ولا رقابة عليها متى قام التقدير على أساس سائغ.

نص الاجتهاد

إن رد طلب زيادة النفقة لعدم مرور ستة أشهر على فرضها كما هو مقتضى الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية التي يمكن اعتمادها بالنسبة لنفقة الأولاد والأقارب وعلى ذلك الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – إن المحكمة قضت بالدعوى بجلسة واحدة دون وثائق ولا أدلة.2 – إن الطاعن فقير وقد أخذت المحكمة بقوله فردت دعوى اثارة النفقة ولكنها ألزمته بمئتي ليرة أجرة حضانة.3 – المحكمة لم تفسح المجال لأي من الطرفين لبيان أقواله.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بزيادة نفقة الأولاد المفروضة بموجب الحكم الشرعي المؤرخ 24/7/1983 وبفرض أجرة حضانتهم.وكان القاضي قد رد طلب زيادة النفقة لعدم مرور ستة أشهر على فرضها كما هو مقتضى الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الاحوال الشخصية التي يمكن اعتمادها بالنسبة لنفقة الأولاد والأقارب وعلى ذلك الاجتهاد.وكانت الدعوى تحوي صورة حكم النفقة السابقة وهو الوثيقة الاولى في الدعوى وإن الطاعن لم يجادل المطعون ضدها باستحقاقها لأجرة الحضانة ولم يتعرض لشيء من ذلك.وكان ما ادعاه الطاعن لا يعني حرمان المطعون ضدها من أجرة الحضانة.وكان ما قدره القاضي من أجرة حضانة الولد بخمسين ليرة سورية في حدود المعقول والمقبول ولا تثريب عليه في حكمه، و لا معقب عليه في تقديره.وكان ما سبق ذكره يجعل أسباب الطعن في غير محلها القانوني ولا ترد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك، تقرر بالاجماع رفض الطعن.