حظر ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة هو من النظام العام، ويمنع إعادة اتخاذ أي إجراء جزائي عن ذات الواقعة متى اتحد الفعل والسبب.
لا تجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة وهذا المبدأ يعتبر من النظام العام