• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا ثبت أنه يحرم المحضون من الرعاية والعناية اللازمة

لا يُسقط عملُ الحاضنة حقَّها في الحضانة إلا إذا ثبت بدليلٍ صحيح أنه يترتب عليه حرمان المحضون من حقه في العناية والرعاية، لأن الحضانة حقٌّ للمحضون قبل أن تكون حقاً للحاضن.

نص الاجتهاد

عمل الحاضنة لا يوجب اسقاط حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية الحضانة ليست حقاً للحاضن فقط وانما هي حق للمحضون أيضاً كما هو عليه الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن:في أن الطاعنة لا تزال زوجة للمطعون ضده وانها لذلك صاحبة حق بحضانة البنت وقد تقدمت بدعوى تثبيت الزوجية ولا تزال قيد النظر.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد ادعى أن الطاعنة مطلقته وانها تحضن ابنته غالية أنها تعمل في معمل الألبسة الجاهزة لذا فإنه يطلب اسقاط حضانتها للبنت وتسليمها لأبيها المدعي. وكانت الطاعنة قد تغيبت عن جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم الطعين.وكان القاضي قد أقام قضاءه سنداً لحاشية مدير العمل في مؤسسة الألبسة النسائية التي جاء فيها أن الطاعنة عاملة فيها. كما استند إلى قرينة غياب الطاعنة. وكانت قرينة الغياب وحدها لا تصلح مستنداً لاسقاط حضانة الحاضنة إذ لا بد من التحقق عن موجب اسقاط حق الحضانة وقيام البينة الصحيحة عليه.وكان عمل الحاضنة لا يؤجل اسقاط حقها بحضانة الولد ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل من شأنه أن يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية والتربية والخدمة وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك لأن الحضانة ليست حقاً للحاضنين فقط وانما هي حق للمحضون أيضاً كما هو الفقه والاجتهاد وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض وينال منه ما جاء في الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.