الوظائف العامة ذات الضبط الخاص تستلزم، بالنسبة للجرائم الناشئة عن الوظيفة والمرتكبة أثناء أدائها، استنفاد الإحالة إلى مجلس التأديب أو صدور الأمر من السلطة المختصة قبل الملاحقة الجزائية، بحسب طبيعة الجرم وما إذا كان من القانون العام أو من الجرائم العسكرية.
لايجوز ملاحقة الشرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة ومرتكب اثناء القيام بها قبل احالته على مجلس التأديب وفقا لاحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون مجلس التأديب اذا كان الجرم من جرائم القانون العام او صدور امر ملاحقة من السلطات التي تملك حق التعيين اذا كان الجرم من الجرائم العسكرية وفقا لقانونهم الخاص .