ثبوت أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها قانوناً يكفي وحده لترتيب الحكم بالإخلاء، دون حاجة إلى إثبات أو تحقق بقية الأسباب المدعى بها.
تحقق الشروط القانونية لأحد أسباب الاخلاء كاف وحده للحكم وليس من الضروري أبدا تحقق أسباب الاخلاء المدعى به