• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لثبوت الإخلاء توافر أحد أسبابه القانونية دون اشتراط تحقق جميع الأسباب المدعى بها

ثبوت أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها قانوناً يكفي وحده لترتيب الحكم بالإخلاء، دون حاجة إلى إثبات أو تحقق بقية الأسباب المدعى بها.

نص الاجتهاد

تحقق الشروط القانونية لأحد أسباب الاخلاء كاف وحده للحكم وليس من الضروري أبدا تحقق أسباب الاخلاء المدعى به