• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول طلب التدخل شكلاً لا يوقف سير الدعوى ولا يؤثر في إجراءاتها

عدم صدور قرار رسمي بقبول طلب التدخل شكلاً يجعل هذا الطلب غير منتج لأي أثر إجرائي، ولا يعيق متابعة الخصومة أو الإجراءات القضائية.

نص الاجتهاد

اذا لم يتقرر قبول طلب التدخل شكلا بصورة رسمية فلا تأثير له على متابعة الاجراءات القضائية