عدم صدور قرار رسمي بقبول طلب التدخل شكلاً يجعل هذا الطلب غير منتج لأي أثر إجرائي، ولا يعيق متابعة الخصومة أو الإجراءات القضائية.
اذا لم يتقرر قبول طلب التدخل شكلا بصورة رسمية فلا تأثير له على متابعة الاجراءات القضائية