• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتزال الوكيل في الدعوى لا ينتج أثره إلا بعد موافقة الجهة الناظرة وتبليغ الموكل أصولاً عن طريق مجلس الفرع

يشترط لاعتزال وكيل الدعوى أن تحصل موافقة مسبقة من الجهة التي تنظر الدعوى، وأن يُبلَّغ الموكل بهذا الاعتزال بواسطة مجلس الفرع وبمواجهة الجهة القضائية المختصة، وإلا لم يترتب الأثر القانوني المطلوب.

نص الاجتهاد

تنحي وكيل في الدعوى يشترط فيه موافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع بمواجهة الجهة القضائية المذكورة