لا يُقبل الإخلاء لسبب البناء إلا متى ثبت أن المالك أو المؤجر يهدف إلى إقامة بناء جديد مكان البناء القديم على كامل العقار، وأن الرخصة الممنوحة تنصرف إلى هذا الغرض تحديداً. فإذا كانت الرخصة تتعلق بتوسعات أو بروزات إضافية لا تستلزم إزالة البناء القديم، انتفى موجب التخلية.
إن الإخلاء بسبب البناء قد تقرر بالقانون لمن يود إشادة بناء جديد مكان البناء القديم وعلى أن يشمل كامل المحضر كما استقر عليه الاجتهاد لذلك فإن الحصول على رخصه تتناول السماح بالبناء وذلك بإضافة بروزات إضافية في الطابقين الأرضي والأول وليس مكان البناء القديم لا يوجب التخلية