تملك المحكمة سلطة تقديرية في طلبات تصحيح قيد السن، فلا تلتزم بسجل النفوس ولا بادعاء الخصم إذا ثبت لها من ظاهر الحال والتحقيقات أن القيد أو الادعاء غير صحيح، ويجوز لها تصحيح السن وفق ما تقتنع به.
ان المحكمة غير مقيدة بسجل النفوس المطلوب تصحيحه اذا رأته مغلوطا ولا بادعاء المدعي اذا ظهرا لها انه غير متفق مع ظاهر الحال والتحقيقات الجارية فلها بمقتضى ذلك اذا اقتنعت ان تصحح سن المستدعي ولو كان هذا التصحيح مخالفا للقيد او ادعائه