العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في المواد 63 إلى 69 من قانون العقوبات لا تُطبّق على الأحداث، ومنها الامتناع عن تسليم ما تقرر مصادرته.
أن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والاضافية المواد 63 – 69 من قانون العقوبات ولا يجوز تطبيقها على الأحداث