• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والاضافية المواد 63-69 من قانون العقوبات ولا يجوز تطبيقها على الأحداث

العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في المواد 63 إلى 69 من قانون العقوبات لا تُطبّق على الأحداث، ومنها الامتناع عن تسليم ما تقرر مصادرته.

نص الاجتهاد

أن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والاضافية المواد 63 – 69 من قانون العقوبات ولا يجوز تطبيقها على الأحداث