عند تعديل التشريع لأسباب انقطاع التقادم أو وقفه، يُطبَّق النصّ القانوني الأصلح للمدعى عليه إذا كان أصلح له.
إذا عدل القانون الجديد أسباب انقطاع التقادم أو وقفه وجب تطبيق النص الأصلح للمدعى عليه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 822 أساس 944 تاريخ 26/5/1984.