• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب العقار المسجل في المناطق المحددة والمحررة بالتقادم ولا بوضع اليد

لا يترتب على وضع اليد أو مرور الزمن اكتساب ملكية عقارٍ مسجلٍ في منطقة محددة ومحررة، ولا يسقط حق المالك بسكوته عن المطالبة، كما يمتنع إحداث حق السطحية على مثل هذا العقار.

نص الاجتهاد

إن العقار في منطقة محددة ومحررة لا يمتلك بوضع اليد والتقادم وسكوت المالك مدة عن المطالبة لا يحرمه منه و في المناطق المحددة والمحررة لا يسري التقادم على الملكية المسجلة في السجلات العقارية كما أنه لا يجوز إحداث حق السطحية على عقار