لا يترتب على وضع اليد أو مرور الزمن اكتساب ملكية عقارٍ مسجلٍ في منطقة محددة ومحررة، ولا يسقط حق المالك بسكوته عن المطالبة، كما يمتنع إحداث حق السطحية على مثل هذا العقار.
إن العقار في منطقة محددة ومحررة لا يمتلك بوضع اليد والتقادم وسكوت المالك مدة عن المطالبة لا يحرمه منه و في المناطق المحددة والمحررة لا يسري التقادم على الملكية المسجلة في السجلات العقارية كما أنه لا يجوز إحداث حق السطحية على عقار