• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الأرباح الرأسمالية الصافية الناتجة عن تصفية المنشأة أو التنازل عنها لضريبة الدخل المقطوع وتسرى عليها أحكامه الإجرائية

تخضع الأرباح الرأسمالية الصافية الناجمة عن تصفية المنشأة الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع أو التنازل عنها، كلياً أو جزئياً، للتكليف بضريبة الدخل المقطوع، وتُراجع وفق الأصول والأحكام الخاصة بمكلّفي هذه الضريبة.

نص الاجتهاد

تخضع للتكليف بضريبة الدخل المقطوع الأرباح الرأسمالية الصافية التي يحققها مكلفو ضريبة الدخل المقطوع من جراء تصفيتهم أو تنازلهم عن كامل منشآتهم الخاضعة للضريبة أو جزء منها وتخضع هذه التكاليف للأصول وطرق المراجعة والأحكام المقررة لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بموجب التشريعات النافذة