• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إثبات النسب من اختصاص القضاء الشرعي ويجب فيها إدخال جميع الورثة الذين تتضرر مصلحتهم من الخصومة

إذا تعلقت الخصومة بإثبات النسب أو بما ينعكس على حصر الإرث، وجب عرضها على القضاء المختص شرعاً، ووجبت خصومة جميع من تتأثر حقوقهم بالنتيجة، لأن سلامة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

الاجتهاد استقر على أنه في دعوى حصر الإرث إدخال جميع من تتضرر مصلحته من الورثة في الدعوى وإن ذلك من النظام العام دعوى إثبات النسب من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لم توجه الدعوى ضد من يراد إلحاق النسب به. 2 – إن إثارة الدعوى لم توضع على العقارات حتى يحكم القاضي بترقينها. 3 – إن الجهة الطاعنة لم تقر بصحة الدعوى. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم بتثبيت نسب والدته زمزم من أبيها ياسين الذي هو جد الطاعن. وكانت هذه الدعوى من اختصاص القضاء الشرعي لتعلقها بإثبات نسبة المتوفاة زمزم من أبيها. وكان نص المادة 540 من قانون أصول المحاكمات قد أوجب تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً للأحكام الشرعية المبرمة خلافاً لما أشار إليه الطاعن في السبب الثاني من أسباب طعنه. وكان يظهر من وثيقة حصر ارث المتوفي ياسين المؤرخة 22/1/1983 أن المدعوة زمزم هي بنته مع أن الوثائق المبرزة في الدعوى تشعر أنها مكتومة القيد. وإن والدها يسمى محمد اسماعيل كما هو مشاهد في معظم شهادات الوفاة المرفقة بمعاملة المكتومية بينما جاء في شهادة واحدة أن اسم أبيها هو ياسين وقد وضع هذا اسم بعد شطب اسم محمد في تلك الشهادة. وكان يتعين على القاضي أن يطلع على معاملة حصر الإرث ويدقق في قيود الأحوال المدنية المبرزة فيها لقيف على كيفية ادخال زمزم من بين الورثة مع أنها مكتومة القيد. يضاف إلى ذلك أن وثيقة حصر الإرث قد ذكرت أن للمورث ياسين ولداً هو وبنتاً هي آمنو وإن كلاً منهما قد توفي عن ورثة وقد كان يتعين إدخال جميع ورثة محمد وآمنو لا أن يكتفي بتوجيه الدعوى ضد أحد ورثة محمد وهو الطاعن لأن هؤلاء جميعاً يتضررون في حال ثبوت الدعوى بخلاف ورثة زوجة المورث ياسين المدعوة وطفة لأنهم يرثون نصيبها الثابت فرضاً. وهو لا يتأثر أبداً في حال صحة الدعوى ذلك لأن الاجتهاد قد استقر على أنه في الدعوى المتعلقة بحيث يتعين إبراز وثيقة حصر ارثه وإدخال جميع من تتضرر مصلحته من الورثة في الدعوى وأن ذلك من النظام العام لتعلقه بصحة الخصومة (يراجع في ذلك الاجتهاد 171 تاريخ 21/4/1974 والاجتهاد 130 تاريخ 25/2/1980 والاجتهاد 437 تاريخ 10/5/1981 والاجتهاد 736 تاريخ 14/10/1982 والاجتهاد 156 تاريخ 14/10/1983 والاجتهاد 43 تاريخ 25/1/1984). وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض، ويبقى للطاعن إثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى. لذلك تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.