تفسير نص الإعفاء الجزائي يكون حصرياً ولا يجوز التوسع فيه، فيقتصر على الأشخاص الذين عددهم القانون صراحةً، ولا يشمل من قام بإخفاء الأموال المسروقة إذا لم يكن من الفئات المعفاة.
ان المادة 221 ق ع اعفت من العقوبة اصل الجناة المخبئين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها ولم تعف من اخفى الأموال المسروقة .