الأثر القانوني لاعتبار المفقود ميتاً يبدأ من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك، لا من تاريخ الفقدان ولا من انقضاء المدة المقررة للفقدان.
إن القانون يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى ولو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور اكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملا على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا من الفقدان إلى الموت.