• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر المفقود ميتاً من تاريخ صدور الحكم القاضي بموته ولو تأخر بعد مضي أربع سنوات على فقدانه

الأثر القانوني لاعتبار المفقود ميتاً يبدأ من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك، لا من تاريخ الفقدان ولا من انقضاء المدة المقررة للفقدان.

نص الاجتهاد

إن القانون يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى ولو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور اكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملا على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا من الفقدان إلى الموت.