اختلاف بدل الإيجار المصرّح عنه عن تقدير اللجنة لا يُنشئ بذاته قرينةً على الكذب أو المخالفة؛ لأن تقدير اللجنة ليس معياراً حتمياً للحقيقة، بل هو تقدير اجتهادي قد يغاير الأجرة الفعلية لأسباب مشروعة.
إن مجرد الاختلاف بين بدل الإيجار المحدد في البيان وعقد الإيجار عن تقدير اللجنة لا يكفي لإقامة الحجة على مخالفة البيان للحقيقة فبدل الإيجار الذي حددته اللجنة هو مجرد تحديد تقديري وشخصي فضلا على أن المالك قد ينظر في تعاقده مع الأجنبي الى اعتبارات خاصة وقد يكون للتعاقد ظروف شخصية أو غير ذلك من الأسباب التي تنعكس على مقدار بدل الإيجار