القرارات الإعدادية التي لا تنهي الخصومة لا تقبل الطعن المستقل، ويقتصر الطعن فيها على ما يرفع مع الطعن في الحكم الفاصل بالموضوع.
قرار رد طلب وقف الدعوى يعتبر من القرارات الاعدادية التي لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم