• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 44 المعدل للقرار 186 من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف لا من تاريخ تبليغه

العبرة في بدء سريان مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 44 المعدل للقرار 186 هي بتاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف، وليس بتاريخ تبليغه.

نص الاجتهاد

إن مهلة السنتين المذكورتين في المادة 31 من القرار 44 المعدل للقرار 186 تبدأ من تاريخ قرار محكمة الاستئناف لا من تاريخ تبليغ هذا القرار