العبرة في بدء سريان مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 44 المعدل للقرار 186 هي بتاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف، وليس بتاريخ تبليغه.
إن مهلة السنتين المذكورتين في المادة 31 من القرار 44 المعدل للقرار 186 تبدأ من تاريخ قرار محكمة الاستئناف لا من تاريخ تبليغ هذا القرار