• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لورثة المالك حق المطالبة بالتعويض عن فقدان جزء من العقار قبل نقل الملكية إلى أسمائهم متى كان الادعاء قائماً على حق شخصي

يثبت لورثة المالك حقٌ شخصي في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار الموروث ولو قبل نقل الملكية باسمهم، ما دام النزاع لا يتعلّق بتقرير حق عيني بل بطلب التعويض.

نص الاجتهاد

يجوز لورثة المالك المطالبة بالتعويض عن فقدان جزء من العقار قبل نقل الملكية الى أسمائهم ما دام الادعاء يتعلق بحق شخصي