يثبت لورثة المالك حقٌ شخصي في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار الموروث ولو قبل نقل الملكية باسمهم، ما دام النزاع لا يتعلّق بتقرير حق عيني بل بطلب التعويض.
يجوز لورثة المالك المطالبة بالتعويض عن فقدان جزء من العقار قبل نقل الملكية الى أسمائهم ما دام الادعاء يتعلق بحق شخصي