إذا انصبّ النزاع على غصب العقار بنية التملك، فإن موضوعه يكون حقاً عينياً متصلاً بالملكية، ويُعامل كدعوى تتحدد ولايتها وقيمتها وفق قواعد الاختصاص القيمي.
أن غضب العقار بنية التملك يشكل نزاعا على عين العقار وحق الملكية يتسم بالاستمرار والديمومة مما يجعل الدعوى محكوما بقواعد الاختصاص القيمي