• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غصب العقار بنية التملك يعد نزاعاً على عين العقار وتختص به القواعد القيمية

إذا انصبّ النزاع على غصب العقار بنية التملك، فإن موضوعه يكون حقاً عينياً متصلاً بالملكية، ويُعامل كدعوى تتحدد ولايتها وقيمتها وفق قواعد الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

أن غضب العقار بنية التملك يشكل نزاعا على عين العقار وحق الملكية يتسم بالاستمرار والديمومة مما يجعل الدعوى محكوما بقواعد الاختصاص القيمي