يُشترط لثبوت حق الأجنبي في الإرث وفق القانون السوري تحقق المعاملة بالمثل؛ فإذا لم تكن قوانين دولته تمنح السوريين حق الإرث، امتنع إرثه.
القانون السوري لا يمنح التركي حق الإرث إلا إذا القانون التركي يمنح السوري مثل ذلك المناقشة: حول المادة 264/أحوال شخصية والقضايا الارثية المؤرث سوري والورثة بعضهم أتراكاً.إلى وزارة الخارجية الإدارة القنصلية ـبالإشارة إلى كتابكم رقم 142 – 90/109/1964 تاريخ 5/5/1984 المعطوف على كتاب السفارة التركية رقم 242 تاريخ 26/4/1984 بشأن الاستفسار الوارد من السلطات التركية عن النصوص القانونية والأنظمة السارية في قضايا الإرث فيما إذا كان المورث سورياً والورثة أو بعضهم أتراكاً، وبعد دراسة الموضوع على ضوء القوانين النافذة تبين:1 ان الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المدني تنص على أنه في حالات الإرث أو الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسري قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت الوفاة وبذلك فإن القانون السوري يسري بحكم التشريع السوري على المورث الذي كان سوري الجنسية حين وفاته.إن المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية تعدد موانع الإرث فقرة (جـ) «يمنع الإرث ما يلي: لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين».وما يهمنا في الحالة الحاضرة هو الفقرة جـ من المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية السالفة الذكر، ويتضح من ذلك أن القانون السوري لا يمنح التركي حق الإرث إلا إذا القانون التركي يمنح السوري مثل ذلك. فيرجى الإطلاع.