إخلاء المأجور لا يترتب إلا على الهلاك الكلي، أما الهلاك الجزئي فلا يبرر الإخلاء وإنما يتيح للمستأجر طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد.
يتوجب لإخلاء المأجور أن يكون هلاكه كلياً. و في حال الهلاك الجزئي ينحصر حق الجهة المستأجرة إما بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد