• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب إخلاء المأجور إلا هلاكه كلياً، أما الهلاك الجزئي فيقتصر حق المستأجر فيه على إنقاص الأجرة أو طلب فسخ العقد

إخلاء المأجور لا يترتب إلا على الهلاك الكلي، أما الهلاك الجزئي فلا يبرر الإخلاء وإنما يتيح للمستأجر طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد.

نص الاجتهاد

يتوجب لإخلاء المأجور أن يكون هلاكه كلياً. و في حال الهلاك الجزئي ينحصر حق الجهة المستأجرة إما بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد