إذا أناط القانون بمحكمةٍ ما وحدها سلطة تقرير اختصاصها النوعي، امتنع إثارة خلافٍ على الاختصاص مع أي مرجع قضائي آخر، وتكون هي المختصة بالفصل في الدفع أو النزاع المتعلق بالاختصاص النوعي.
ان محاكم الامن الاقتصادي هي التي تقرر ما اذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا يجوز أن يثار اي خلاف على الاختصاص بين محكمة الأمن الاقتصادي وبين قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام لديها أو أي مرجع قضائي آخر طالما أن القانون حولها وحدها حق البت بموضوع الاختصاص النوعي