النص الجزائي الذي يجرّم أو ينظم الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي وقطع السلاح يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يشمل المفرقعات والألعاب النارية ما لم ينصّ المشرّع صراحةً على ذلك.
ان المادة 315 عقوبات تتعلق بالاسحلة والذخائر والاعتدة الحربية وقطع الأسلحة ولاتشمل المفرقعات والألعاب النارية .