• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتياز شخص قادم من لبنان الحدود عبر مركز أمانة الجمارك دون التصريح عن الأشياء الموجودة معه يعتبر بحكم التهريب

إن اجتياز شخص قادم من لبنان الحدود عبر مركز أمانة الجمارك دون التصريح عن الأشياء الموجودة معه يعتبر بحكم التهريب

نص الاجتهاد

إن اجتياز شخص قادم من لبنان الحدود عبر مركز أمانة الجمارك دون التصريح عن الأشياء الموجودة معه يعتبر بحكم التهريب