عندما تُقبل البينة الشخصية لإثبات واقعةٍ معينة، يحق للخصم الآخر استعمال الوسيلة نفسها لإثبات عكس تلك الواقعة، على أن يظل نطاق البينة العكسية مقصوراً على ما نُازع فيه من الوقائع ذاتها ما لم يوجد ترخيصٌ قانوني أو قضائي بتجاوزه.
إذا أجازت المحكمة المدعي بإثبات قيام الشركة بين الطرفين بالبينة الشخصية، فيغدو من حق المدعى عليه إثبات العكس بنفس وسيلة الإثبات التي قدمها المدعي, والبينة العكسية هنا لا تكون من أجل نفي أو إثبات واقعة أخرى غير التي أثبتها المدعي إلا إذا رخص بذلك قانوناً