تقدير الحاجة إلى الخبرة وتعيين الخبير أو رفضه يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يُعيَّب حكمه إذا كان الرفض قائماً على أسباب مبررة وسائغة.
إن إجراء الخبرة من الأمور المخولة لقاضي الموضوع وله وحده حق تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه الطلب بتعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة