الدفاع عن النفس يرفع المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ما دام الضرر قد وقع في حدود الضرورة، فإذا جاوز المدافع القدر اللازم انقلبت مسؤوليته إلى التعويض عن الضرر الزائد.
إن من يحدث ضرراً يلحق بالغير دفاعاً عن النفس انما يكون غير مسؤول شريطه ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا فإنه يصبح ملزماً بالتعويض ، وتقدير هذا التعويض يعود الى قضاه الموضوع وحدهم