• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية عن الضرر الواقع دفاعاً عن النفس تنتفي ما دام الدفاع في حدود القدر الضروري وإلا وجب التعويض وتقديره من سلطة قاضي الموضوع

الدفاع عن النفس يرفع المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ما دام الضرر قد وقع في حدود الضرورة، فإذا جاوز المدافع القدر اللازم انقلبت مسؤوليته إلى التعويض عن الضرر الزائد.

نص الاجتهاد

إن من يحدث ضرراً يلحق بالغير دفاعاً عن النفس انما يكون غير مسؤول شريطه ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا فإنه يصبح ملزماً بالتعويض ، وتقدير هذا التعويض يعود الى قضاه الموضوع وحدهم