العبرة في اعتبار العقار ملكاً هي قابليته للملكية المطلقة ووقوعه ضمن المناطق المبنية المحددة إدارياً، سواء أكان داخلاً فيها ابتداءً أم أُلحق بها لاحقاً بقرار إداري، ولا تمنع الصفة الأميرية السابقة من اكتساب هذه الصفة بعد الإدخال.
إن العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل المناطق المبنية المحددة إدارياً سواء أكانت داخلة في الأصل أم دخلت فيما بعد بقرارات لاحقة، ولو كانت صفتها أميرية قبل إدخالها في هذه المناطق