أن الحكم القضائي الذي يصدر متضمنا الغاء قرار اداري مع ما يترتب عليه من أثار انما يعني إعدام الوجود القانوني للقرار المحكوم بإلغائه ومحو ما بني عليه من أثار ونتائج
أن الحكم القضائي الذي يصدر متضمنا الغاء قرار اداري مع ما يترتب عليه من أثار انما يعني إعدام الوجود القانوني للقرار المحكوم بإلغائه ومحو ما بني عليه من أثار ونتائج