• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الحكم القضائي الذي يصدر متضمنا الغاء قرار اداري مع ما يترتب عليه من أثار انما يعني إعدام الوجود القانوني للقرار المحكوم بإلغائه ومحو

أن الحكم القضائي الذي يصدر متضمنا الغاء قرار اداري مع ما يترتب عليه من أثار انما يعني إعدام الوجود القانوني للقرار المحكوم بإلغائه ومحو ما بني عليه من أثار ونتائج

نص الاجتهاد

أن الحكم القضائي الذي يصدر متضمنا الغاء قرار اداري مع ما يترتب عليه من أثار انما يعني إعدام الوجود القانوني للقرار المحكوم بإلغائه ومحو ما بني عليه من أثار ونتائج