يُمنع القاضي الذي باشر وظيفة الاتهام أو التحقيق في دعوى معيّنة من نظرها أو الحكم فيها لاحقاً، لأن الجمع بين هذه الأدوار يخلّ بمبدأ الحياد ويُفترض معه العلم المسبق بوقائعها.
تقوم الأصول الجزائية على أساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء للوصول الى حكم بعيد عن كل مؤثر سابق للدعوى أو فكرة معينة فيها لهذا نصت الأصول على منع قضاة النيابة العامة من الحكم بالدعوى التي مثلوا النيابة العامة فيها وقاضي التحقيق من النظر أو الحكم في الدعوى التي حقق فيها وغاية المشرع من ذلك هي الزيادة في التحفظ حتى لا يكون القاضي الذي يحكم في الدعوى على علم سابق بها