في العقارات الواقعة ضمن المناطق التي لم تُجرَ فيها أعمال التحديد والتحرير، يجوز الإثبات بالبينة الشخصية في موضوع التصرف، وتكسب الحيازة الفعلية المستمرة التي يسيطر فيها الشخص على العقار ويستثمره بنية التملك الحق في التسجيل باسمه بالتقادم، ولا تُستثنى الحقوق العقارية من التقادم المكسب إلا بعد إتمام أع...
أن البينة الشخصية تسمع في موضوع التصرف بالعقار في المناطق غير المحددة والمحررة ولو كانت ضد أسناد خطية والحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله لا باسمه التقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير ولا تكون الحقوق العقارية بمنجاة من التقادم المكسب الا بنتيجة أعمال التحديد والتحرير