لا يُعتدّ بالغضب سبباً مخففاً للعقوبة إلا إذا كان في درجة بالغة من العنف بحيث يسلب الفاعل سيطرته على نفسه ويُخلّ بتمييزه وتفكيره.
أن الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا يتيح عذرا الا اذ كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره