تكييف المسؤولية يتبع الوصف القانوني للفعل؛ فإذا كانت الوقائع الواحدة تُشكّل في آنٍ معاً إخلالاً عقدياً وخطأً أو جرماً جزائياً، جاز مؤاخذة الفاعل جزائياً عن الأفعال المجرّمة، مع بقاء المسؤولية العقدية عن إخلاله بالالتزام العقدي.
اذا كانت المساءلة مؤسسة ابتداء على مسؤولية عقدية فإن ذلك لا يمنع من أن تؤلف كل أو بعض وقائع هذه المسؤولية العقدية مسؤولية خطيئة أو فعلا جرميا في الوقت نفسه تطاله التشريعات العقابية وعندئذ تكون المساءلة عن الأفعال على مقتضى الوصف القانوني الذي تتسم به بحيث تتم المؤاخذة عن الأفعال المؤامة جزائيا مع ما يرافقها من حق شخصي وعن التصرفات التي تؤلف فعلها ضارا أو إخلالا بالتزام عقدي