• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة طلب إعادة المحاكمة من تاريخ اكتساب الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه قوة القضية المقضية

ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة هو خمسة عشر يومًا من تاريخ اكتساب الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

ميعاد تقديم طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه قوة القضية المقضية