• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل من مسؤولية النقص الخالص في البضاعة إذا ثبت وقوعه أثناء السفر وثبوت جريان العرف في مرفأ الوصول على قبوله دون حاجة إلى تحفظ مسبق

يعفى الناقل من مسؤولية النقص الخالص في البضاعة إذا أثبت أن النقص وقع أثناء السفر وأن العرف السائد في مرفأ الوصول يجيز هذا النوع من النقص، دون اشتراط وجود تحفظ مسبق.

نص الاجتهاد

الناقل وأن كان يعتبر مسؤولا عن النقص الخالص للبضاعة المنقولة الا أن وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل أثناء السفر يعفيه من المسؤولية يتوقف على أثبات أن هذا النقص حصل أثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود دون أن يتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق