يعفى الناقل من مسؤولية النقص الخالص في البضاعة إذا أثبت أن النقص وقع أثناء السفر وأن العرف السائد في مرفأ الوصول يجيز هذا النوع من النقص، دون اشتراط وجود تحفظ مسبق.
الناقل وأن كان يعتبر مسؤولا عن النقص الخالص للبضاعة المنقولة الا أن وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل أثناء السفر يعفيه من المسؤولية يتوقف على أثبات أن هذا النقص حصل أثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود دون أن يتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق