تقرير الخبرة يبقى مشورة فنية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ به إذا اقتنعت به وبأسسه، وليس عليها إعادة الخبرة كلما طُلب منها ذلك ما لم يثبت سبب يوجب التدارك أو الإيضاح.
من حق محكمة الموضوع إذا ما قررت إجراء الخبرة أن تأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه وإلى الأسس والأسباب التي قام عليها إن الخبرة ليست إلا مشورة فنية ولا تشكل بحد ذاتها وسيلة إثبات قبل اعتمادها من قبل المحكمة كمستند للحكم إن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك