• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد إعادة المحاكمة في أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض يبدأ من التبليغ أو التفهم لا من تاريخ صدور الحكم

إذا كان الحكم صادراً عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وفاصلاً في الموضوع، فإنه يكتسب قوة القضية المقضية بمجرد صدوره، غير أن ميعاد طلب إعادة المحاكمة لا يسري عملياً إلا من تاريخ التبليغ أو التفهم ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك؛ ويُشترط لقيام سبب إعادة المحاكمة بسبب التناقض أن يكون التناقض حقيقياً ومؤثراً في...

نص الاجتهاد

إن ما نصت عليه المادة 242/2 أصول لجهة تحديد ميعاد إعادة المحاكمة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، إنما ينطبق في الأصل على الأحكام التي تصدرها محاكم الموضوع والتي لا تكتسب قوة القضية المقضية إلا بالتبليغ أو التفهم حسب الحال. وأن إذا كان صدور الحكم صادراً عن الهيئة العامة لمحكمة النقض فإن الحكم يعتبر مكتسباً قوة القضية المقضية بمجرد صدوره لذا فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض ترى أنه في هذه الحال لا بد من أعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية إلا بدءاً من التبليغ أو التفهم حسب الحال ، وذلك فقط في معرض النظر في الطعن بطريق إعادة المحاكمة بشأن الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض والفاصلة في الموضوع. المناقشة: المحكمةمن حيث أن المادة/241/ أصول أجزت للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوى القضية المقضية عند تحقق إحدى الحالات الواردة فيها ، ومنها أن يكون منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض عملاً بالفقرة او/من المادة المذكورة. ومن حيث أن المادة (2/242) أصول جعلت بدء ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. ومن حيث أن مهل لا تسرى في حق الخصوم إلا بدءا من تاريخ التبليغ عملا بالمادة /17/ أصول ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومن حيث أن ما نصت عليه المادة (2/242) أصول لجهة تحديد ميعاد إعادة المحاكمة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، إنما ينطبق في الأصل على الأحكام التي تصدرها محاكم الموضوع والتي لا تكتسب قوة القضية المقضية إلا بالتبليغ أو التفهم حسب الحال. ومن حيث أن إذا كان صدور الحكم موضوع طلب إعادة المحاكمة من شأنه مبدئياً أن يجعل هذا الحكم مكتسباً قوة القضية المقضية بمجرد صدور حكم هذه الهيئة العامة ، إلا أنه لا بد من أعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية إلا بدءاً من التبليغ أو التفهم حسب الحال ، في معرض النظر في الطعن بطريق إعادة المحاكمة بشأن الأحكام الصادرة الهيئة العامة لمحكمة النقض والفاصلة في الموضوع جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 774 تاريخ 1978/5/24 وفي حكميها رقم ( 1974/167) ورقم (1965/384 ). ومن حيث أن حكم الهيئة العامة رقم /19/تاريخ 1981/6/8 المطلوب إعادة المحاكمة عليه وفق المادة/241/ وأصولعن القاضي برد دعوى المدعي ليس ما يشعر بتبليغه إلى المدعي ، مما يجعل مهلة إعادة المحاكمة فيه مفتوحة أمام المدعي. ومن حيث أنه إذا كانت المادة/241/وأصول قد أجازت إعادة المحاكمة في الحكم عندما يكون منطوقه مناقضاً بعضه لبعض ، إلا أن حكم الهيئة العامة رقم (1981/19) المطلوب إعادة المحاكمة عليه للتناقص في منطوقه على الحكم برد دعوى المدعي موضوعاً ويبدو جلياً أن الحكم بذلك لا يعتوره أي تناقض طالما أنه اقتصر على رد الدعوى ومن البين من جهة أخرى أن التناقض المبرر لإعادة المحاكمة هو الذي يمنع من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذر التنفيذ ، وفق ما مضى عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم /596/ تاريخ 1974/5/30. ولعل من نافل القول أن الحكم برد دعوى المدعي موضوعاً لا يعترض تنفيذه أي عائق ما يجعل طلب إعادة المحاكمة في الحكم المذكور رقم (1981/19) مستأهلاً الرد لافتقاره إلى سند يسانده.ومن حيث أنه بشأن إعادة المحاكمة عملاً بالمادة 241/ ح أصول لما يدعيه المدعي من تناقض بين حكمي الهيئة العامة المومأ إليهما ، فإن الطلب مقدم في الميعاد القانوني طالما أن الحكم الثاني رقم ( 1981/19) لم يتم تبليغه عملاً بالمادة 4/242 أصول. ومن حيث أن حكم الهيئة العامة الأول رقم 1980/20 المتعلق بطلب تسوية معاش أفضل طريقتي المادة /87/ من المرسوم التشريعي ( 969/279) قد خول المؤسسة المدعى عليها استعادة العوائد والتعويضات المدفوعة للمدعى في مقابل إلزامها بحساب معاشه على أفضل الطريقتين المنصوص عليهما في المادة /87/ من المرسوم التشريعي رقم /279/تاريخ 1969/11/27 بحسبان أن هذه الاستعادة تشكل شرطاً لجواز حساب المعاش على الأساس المذكور. أما حكم الهيئة العامة الثاني رقم (1981/19) المتعلق بطلب استرداد مبالغ العائدات التقاعدية المقتطعة من رواتب المدعي بعد بلوغ خدمته الحد المؤهل لتقاضي الحد الأقصى للمعاش فقد تأسس حين قضى برد الدعوى على أن المدعي استوفى مقابل العائدات التقاعدية معاشا عن اثنتين وثلاثين سنة وراتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الأخرى بحيث أن ما استوفى منه من عائدات تقاعدية دخل في حساب استحقاقه في المعاش وفي التعويض. ومؤدي ذلك أن ليس من تناقض بين الحكمين المذكورين فكل منهما يتعلق بموضوع مستقل عن الآخر وكل منهما بني على أساس منبثق من كنه موضوع النزاع المتصل به. مما يجعل دعوى المدعى ترمي في واقع الأمر إلى تخطئة الحكم رقم ( 1981/19) المذكور عن طريق إعادة المحاكمة بأمل التخلص من قوة القضية المقضية التي اقترن بما الحكم إياه. ومن حيث أن ذلك من شأنه أن يستدعي القول بعدم قبول الدعوى بالشكل الذي فيه ، لعدم ارتكانها على ما يكفي لحملها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى