لا يحول التمثيل الحكمي للنقابة للعمال المنتسبين إليها دون حقهم في مباشرة الشكوى والتقاضي بأنفسهم في منازعات العمل، بشرط أن يكون مقدمو الطلب من العمال النقابيين ممثلين للأغلبية من ذوي الشأن في النزاع، قياساً على ما اشترطه القانون لغير النقابيين.
يجوز للعمال النقابين ان يباشروا حقهم في التقاضي وتقديم الشكوى بأنفسهم مباشرة وبمعزل عن النقابة التي ينتمون اليها بشأن منازعات العمل التي يطلب حسها وتسويتها بطريق التوفيق والتحكيم عملا بالمادة 188 وما بعد من قانون العمل وذلك عندما يكون عدد العمال النقابين مقدمي الطلب يشكل اغلبية العمل النقابين او اغلبية العمال النقابين في القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع . المناقشة: مناقشة وجوه طلب العدول : من حيث أن المادة / 190/ عمل نصت على أنه إذا كان الطلب – أي طلب الشكوى لحل النزاع العمالي بطريق التوفيق والتحكيم – مقدماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه شخصياً أو من وكيله المفوض أما إذا كان الطلب من العمل فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة ، فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة ، وجب أن يقدم من أغلبية العمال أو أغلبية عمال القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع. ومن حيث أن المادة (18/د من قانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي / 84/ تاريخ 1968/8/26 قد نصت على أن تعتبر المنظمات النقابية وكيلاً عاماً أن تعتبر المنظمات النقابية وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن أعضائها وعن العمال الممارسين للمهنة لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ولها حق التحكيم على أن يكون للعامل حق سحب هذه الوكالة كلياً أو جزئياً أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية . الأمر الذي يجعل التوكيل الحكمي المعطى النقابات العمال عن العمال المنتسبين إليها عملاً بالمادة /18 / المذكورة لا يحول دون مباشرة العمال حقهم في التقاضي بأنفسهم مباشرة من غير أن تتدخل النقابة في ذلك كشخصية اعتبارية أو وكيل حكمي عنهم إذا استشعروا أن بإمكانهم تحقيق هذه الغاية بأنفسهم ما دام المشروع في قانون التنظيم النقابي المنوه به قد توخى من التوكيل الحكمي إياه مصلحة العمال ونص بشكل مطلق على جواز سحب هذه الوكالة ومادام لم يمنع من ممارسة العمال حق التقاضي المباشر و لم يرتب في المادة / 190/ عمل جزاء ونتيجة قانونية مانعة في حال عدم الطلب من رئيس النقابة على أن يكون عندئذ عدد العمال النقابيين مقدمي الطلب يشكل أغلبية العمال النقابيين أو أغلبية العمال النقابيين في القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع وذلك قياساً على الأكثرية التي اعتمدتها المادة / 190 / عمل عندما يكون العمال مقدمو الطلب غير نقابيين نظرا إلى وحدة العلة . إذ لا بطلان فالمادة / 190/ عمل لم ترتب بطلان طلب الشكوى وعدم قبوله شكلاً عند عدم تقديمه من رئيس النقابة ولو أن المشرع أراد في المادة المذكورة ترتيب بطلان الطلب وعدم قبوله شكلاً لأفصح في متن هذا النص عن هذه الإرادة نظراً إلى ما لهذه المسالة الشكلية والأصولية من أهمية . ثم أن المادة /190/ إياها أجازت ما للعمال غير المنتمين إلى نقابة اللجوء من قبلهم مباشرة إلى طلب حل انتزاع فمن غير المستساغ في منطق القانون أن يكون العمال النقابيون أسوأ مركزاً في هذا الشأن من العمال غير النقابيين أو أن يكون الانتماء النقابي عبئاً ووزرا على صاحبيه . ومن حيث أنه على افتراض أن جميع العمال أصبحوا منتسبين إلى النقابات فإن قانون العمل صدر في وقت لم يكن فيه الأمر كذلك طريقة تقديم الشكوى من العمال النقابيين وغير النقابيين سواء بسواء . كما أن المادة / 190/ نفسها قد خولت صاحب العمل أن يقدم شخصياً طلب الشكوى ولم تشترط عليه تقديمه بواسطة رئيس النقابة الحرفية التي ينتمي إليها في حال انتمائه إلى نقابة . ومن حيث إنه إذا كانت المادة / 190/ عمل تتناول في آن واحد ثلاث مئات هي فئة أصحاب العمل وفئة العمال النقابيين وفئة العمال غير النقابيين فإن ذلك يقود إلى القول منطقاً وعدالة وقانوناً بعدم سواغية تفاوت الإجراء الواحد بشأن شكلية تقديم طلب الشكوى بين فئة وأخرى من الفئات الثلاث المذكورة . وبالتالي من غير الجائز قبول طلب الشكوى المقدم من أصحاب العمل أو من العمال غير النقابيين مباشرة منهم ورفض الطلب شكلاً في حال تقديمه من العمال النقابيين بمعزل عن رئيس النقابة فضلاً عن أن القول بغير ذلك شأنه أن يؤدي إلى الأضرار بالعمال النقابين وهدر حقوقهم في حال وجود خصام بين القائمين على إدارة النقابة وبين مجموعة العمال النقابيين أصحاب الحقوق لأسباب سياسية أو نقابية أو عقائدية أو شخصية في ضوء التكتلاتوالمنازعات التي تحصل في النقابة الواحدة على نحو قد يسمر عن امتناع النقابة عن تبني مطاليب هذه المجموعة العمال وعن الإدعاء بها ، لمجرد الكيد والانتقام . ومن حيث أنه إذا كان الأمر كذلك . فإن طلب العدول يتفق وصحيح القانون وينبغي الأخذ به والتعويل عليه .لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي :1 – اعتبار أنه يجوز للعمال النقابيين أن يباشروا حقهم في التقاضي وتقديم الشكوى بأنفسهم مباشرة وبمعزل عن النقابة التي ينتمون إليها بشأن منازعات العمل التي يطلب حسمها وتسويتها بطريق التوفيق والتحكيم عملاً بالمواد /188/ وما بعد من قانون العمل وذلك عندما يكون عدد العمال النقابيين مقدمي الطلب يشكل أغلبية العمال النقابيين أو أغلبية العمال النقابيين في القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع . 2 – العدول عن أي رأي آخر مخالف لذلك