أن توفر شرط الوضع الصحي للمستخدم المثبت مفترض وجوده لدى الادارة عند التثبيت وأن فقدان الوثيقة أو عدم توفرها بشكل معين لا يفقدها المستخدم حقه في التعويض التأميني عند تسريحه الصحي الأمر الذي يتعين معه اقرار الحق بذلك
أن توفر شرط الوضع الصحي للمستخدم المثبت مفترض وجوده لدى الادارة عند التثبيت وأن فقدان الوثيقة أو عدم توفرها بشكل معين لا يفقدها المستخدم حقه في التعويض التأميني عند تسريحه الصحي الأمر الذي يتعين معه اقرار الحق بذلك