• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالنقض في القرارات غير الفاصلة في الموضوع

الأحكام أو القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى؛ أما إذا لم تمسّ موضوع الدعوى ولم توقفها، فيُرفض الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1563 – إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم ينبن عليه منع السير فيها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. لما كانت المادة 337 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه «لايجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها مع السير في الدعوى». ولما كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يبن عليه منع السير في الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مما يوجب رفض الطعن شكلاً.