• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 على دعوى نقل الملكية المستندة إلى بيع جرى أثناء عمليات التحديد والتحرير

لا يمتدّ المنع الزمني الوارد في المادة 31 من القرار 186 إلى الدعوى التي تقوم على تصرّف ناقل للملكية وقع أثناء عمليات التحديد والتحرير، لأن محلّ الطعن عندئذٍ ليس عناصر سابقة على تلك العمليات ولا وقائع خارجة عن منطوق محضرها.

نص الاجتهاد

ان ما تمنعه المادة 31 من القرار 186 هو أقامة الدعوى بعد مضي السنتين للطاعن بالحقوق المقيدة بنتيجة عمليات التحديد والتحرير بالاستناد الى عناصر ومستندات سابقة لهذه العملية أو خارجة عن منطوق محضر التحديد والتحرير أما أذا استندت الدعوى الى بيع جار أثناء عمليات التحديد والتحرير أدى إلى نقل الملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه الى شخص آخر فإن هذه الدعوى تظل مقبولة بعد مضي السنتين المشار اليهما