• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرار المحكمة بعدم الاختصاص لعلة أن الأفعال جنائية الوصف لا يقبل الطعن لأنه ليس من الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى ولأنه لا ينبني عليه منه

القرار الصادر بعدم الاختصاص لعلة أن الأفعال جنائية الوصف لا يقبل الطعن متى لم يكن حكماً فاصلاً في أساس الدعوى ولم يترتب عليه السير فيها.

نص الاجتهاد

أن قرار المحكمة بعدم الاختصاص لعلة أن الأفعال جنائية الوصف لا يقبل الطعن لأنه ليس من الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى ولأنه لا ينبني عليه منه السير في الدعوى