القرار الصادر بعدم الاختصاص لعلة أن الأفعال جنائية الوصف لا يقبل الطعن متى لم يكن حكماً فاصلاً في أساس الدعوى ولم يترتب عليه السير فيها.
أن قرار المحكمة بعدم الاختصاص لعلة أن الأفعال جنائية الوصف لا يقبل الطعن لأنه ليس من الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى ولأنه لا ينبني عليه منه السير في الدعوى