منح وقف الحكم النافذ مشروط قانوناً بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، ويُترك تقدير هذا الصلاح لمحكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع.
إن وقف الحكم النافذ مشروط منحه بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض