توكيل أو تسخير المحامي للدفاع أمام محكمة معينة ينحصر أثره في تلك المحكمة، ولا يُفترض امتداده تلقائياً إلى غيرها ما لم يثبت تكليف مستقل بذلك.
أن حضور المحامي للمرافعة عن المتهم أمام محكمة الجنايات لا يفيد أكثر من أنه كلف بمهمة خاصة هي الدفاع عنه أمام تلك المحكمة ولا يمكن أن ينسحب هذا التكليف الى غيرها ولو كان المحامي مسخرا منها للدفاع عن المتهم