• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حضور المحامي للمرافعة عن المتهم أمام محكمة الجنايات لا يفيد أكثر من أنه كلف بمهمة خاصة هي الدفاع عنه أمام تلك المحكمة ولا يمكن أن ينسحب

توكيل أو تسخير المحامي للدفاع أمام محكمة معينة ينحصر أثره في تلك المحكمة، ولا يُفترض امتداده تلقائياً إلى غيرها ما لم يثبت تكليف مستقل بذلك.

نص الاجتهاد

أن حضور المحامي للمرافعة عن المتهم أمام محكمة الجنايات لا يفيد أكثر من أنه كلف بمهمة خاصة هي الدفاع عنه أمام تلك المحكمة ولا يمكن أن ينسحب هذا التكليف الى غيرها ولو كان المحامي مسخرا منها للدفاع عن المتهم