سورة الغضب وحدها لا تكفي لاعتبار الفعل داخلاً في العذر المخفف القانوني ما لم تتحقق شروطه المحددة، ولا سيما في القتل العمد الواقع من الوالد على ابنته؛ إذ يبقى التكييف خاضعاً للنصوص الخاصة بالدافع الشريف والعذر المخفف وفق أحكام قانون العقوبات.
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات لأن المادة 535/3 بدلالة المادتين 241/242.